إذا تمهّدت المقدّمات ، فالأقوال في الضدّ العام خمسة :
أحدها : نفي الاقتضاء رأسا ، وهذا صريح العضدي [٢] والحاجبي [٣] والمنسوب إلى العميدي [٤] وجمهور المعتزلة [٥] وكثير من الأشاعرة [٦]. ودعوى بعض ـ كصاحب المعالم [٧] ـ أنّه لا خلاف في الضدّ العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيّته ـ كما تقدّم ـ لا أصل لها.
وثانيها : الاقتضاء على وجه العينيّة ، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.
وثالثها : الاقتضاء على وجه التضمّن.
ورابعها وخامسها : الالتزام اللفظي والعقلي.
ولا إشكال في تصوّر العينيّة والتضمّن. وأمّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة الوجوب ، بجعله عبارة عن مجرّد طلب الفعل على جهة الالتزام الذي هو في المرتبة العليا من الطلب وتحته الطلب الندبي الذي لا إلزام فيه. ولا بعد فيه ، بل إنّما البعد في كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل والمنع من
[١] العنوان منّا. [٢][٣] راجع شرح مختصر الاصول : ١٩٩. [٤] نسبه إليه الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ٢٠٠ ، وراجع منية اللبيب : ١٢٥. [٥] نسب إليهم في الإحكام للآمدي ٢ : ١٩١ ، والمستصفى ١ : ٨١ ، والمعتمد ١ : ٩٧. [٦] انظر نهاية الوصول : ٩٦ ، ومنية اللبيب : ١٢٥. [٧] المعالم : ٦٢.