responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 554

[ الأقوال في المسألة ][١]

إذا تمهّدت المقدّمات ، فالأقوال في الضدّ العام خمسة :

أحدها : نفي الاقتضاء رأسا ، وهذا صريح العضدي [٢] والحاجبي [٣] والمنسوب إلى العميدي [٤] وجمهور المعتزلة [٥] وكثير من الأشاعرة [٦]. ودعوى بعض ـ كصاحب المعالم [٧] ـ أنّه لا خلاف في الضدّ العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيّته ـ كما تقدّم ـ لا أصل لها.

وثانيها : الاقتضاء على وجه العينيّة ، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.

وثالثها : الاقتضاء على وجه التضمّن.

ورابعها وخامسها : الالتزام اللفظي والعقلي.

ولا إشكال في تصوّر العينيّة والتضمّن. وأمّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة الوجوب ، بجعله عبارة عن مجرّد طلب الفعل على جهة الالتزام الذي هو في المرتبة العليا من الطلب وتحته الطلب الندبي الذي لا إلزام فيه. ولا بعد فيه ، بل إنّما البعد في كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل والمنع من


[١] العنوان منّا.

[٢][٣] راجع شرح مختصر الاصول : ١٩٩.

[٤] نسبه إليه الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ٢٠٠ ، وراجع منية اللبيب : ١٢٥.

[٥] نسب إليهم في الإحكام للآمدي ٢ : ١٩١ ، والمستصفى ١ : ٨١ ، والمعتمد ١ : ٩٧.

[٦] انظر نهاية الوصول : ٩٦ ، ومنية اللبيب : ١٢٥.

[٧] المعالم : ٦٢.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست