responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 386

وهذا هو الكلام في المراد من [١] الواجب الذي يبحث في وجوب مقدّماته.

وأمّا الكلام في وجوب المقدّمة : من أنّ الوجوب المتنازع فيه هل هو وجوب نفسي أو غيري تعبّدي أو توصّلي أصلي أو تبعي؟

فنقول : لا ينبغي النزاع في أنّ وجوب المقدّمة ليس وجوبا نفسيّا ، فإنّ المقدّميّة لا تقضي بتعلّق الطلب النفسي بها ، ولعلّه ممّا لم يذهب إليه وهم أيضا.

ولا وجوبا تعبّديّا من حيث إنّها مقدّمة. نعم ، قد يكون ذات المقدّمة عبادة ، بمعنى أنّها توصل إلى ذيها بشرط الإتيان بها على وجه التقرّب ، كأن يكون الداعي إليه هو الأمر المقدّمي ، كما عرفت تفصيل ذلك في بعض المباحث السابقة.

ولا وجوبا أصليّا ، لأنّ الوجوب الأصلي ممّا لا بدّ فيه من الالتفات التفصيلي إلى ما هو المطلوب ، لأنّ المفروض ـ بناء على ما فسّرنا ـ استقلال الطلب فيه وإن كان استفادته على وجه الاستلزام ، كما في المفاهيم. ومن المعلوم أنّ الطالب لذي المقدّمة قد يكون غافلا عن المقدّمة ، وقد يكون مع الالتفات إلى ذات المقدّمة شاكّا في مقدّميتها لذيها وتوقّفه عليها ، وقد يكون قاطعا بعدم التوقّف مع كونه في الواقع ممّا يتوقّف عليه ، فكيف يمكن القول بأنّ اللازم من وجوب شيء هو وجوب مقدّماته وجوبا أصليّا؟ وكيف يجوز انتساب هذه المقالة الفاسدة إلى المشهور؟

نعم ، يصحّ ذلك بالنسبة إلى أوامر الشارع من حيث إحاطة علمه وامتناع حصول الغفلة له تعالى ، فيكون الكلام في الوجوب التبعي الغيري ، حيث إنّ الكلام في مسألة اصوليّة يعمّ موردها غير أوامر الشارع أيضا وإن كان المراد ظهور الثمرة فيها ، كما لا يخفى.

وكيف كان ، فالظاهر أنّ الوجوب الأصلي ليس من محلّ النزاع في شيء ، ولو


[١] في ( ط ) زيادة : وجوب.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست