responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 31

هداية

لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وهل جريانه موقوف عليه فلا يجري على تقدير عدمه أو لا؟ قولان.

ظاهر بعض الأفاضل [١] هو الأوّل ، وهو المحكيّ عن بعض الأجلّة [٢] ، تبعا لبعض أفاضل سادات المتأخّرين [٣].

والحقّ ـ وفاقا لصريح جماعة من المحقّقين [٤] ـ هو الثاني.

واستظهر الأوّل من ملاحظة العناوين ؛ فإنّ في التعبير بـ « الأسامي » تلويحا بل تصريحا بالوضع. ويؤيّده أدلّة الطرفين : من دعوى التبادر وغيره من خواصّ الحقيقة والمجاز ، مضافا إلى عدم تعقّل النزاع على تقدير عدم الوضع ؛ لأنّ القائل بالأعم حينئذ إن أراد صحّة استعمال اللفظ في الأعم أو وقوعه مجازا ، فهو ممّا لا سبيل لإنكاره ؛ فإنّ القائل بالصحيح يعترف في الجواب عن أدلّة الأعميّ بوقوعه وصحّته ، كما أنّه لا سبيل لإنكار استعمال اللفظ في الصحيح إذا [٥] لم يدّع القائل به أنّه على وجه الحقيقة خاصّة.


[١] كالفاضل النراقي في المناهج : ٢٦.

[٢] انظر الفصول : ٤٦.

[٣] وهو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٤.

[٤] منهم : المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٠ ، والشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين ١ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، والقزويني في ضوابط الاصول : ٢١ ، والكلباسي في إشارات الاصول : الورقة ١٧.

[٥] في « ع » : « إذ ».

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست