responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 105

ومنها : جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ في الأجزاء دون الشرائط ؛ إذ للأوّل محلّ مقرّر ، ولا محلّ للثاني ؛ لاعتباره في جميع الأجزاء.

وفيه : أنّ الشرط أيضا يمكن فرض محلّ له فيما إذا كان حاصلا بواسطة الأفعال الخارجة عن نفس الشرط ، كالوضوء ، فإنّ محلّه قبل الصلاة.

تذنيب [١]

قد عرفت فيما تقدّم خروج ألفاظ المعاملات التي لم يثبت فيها حقيقة شرعيّة عن النزاع المذكور. فالحقّ أنّها باقية على معانيها اللغويّة من دون تصرّف في نفس المعنى ، على وجه يصدق المعنى مع القيود المعتبرة شرعا في ترتّب الأثر في نظر الشارع عليها وبدونها أيضا.

وبهذا الوجه يمكن أن يقال : إنّها للأعم ، يعني أنّها صادقة مع القيد وبدونه.

وحيث إنّ ذات المعنى ممّا لا يختلف ، ويكون جميع ما هو معتبر في صدق مفهومها موجودا فيه ، يمكن أن يقال : إنّها موضوعة للصحيح ، كما في سائر الألفاظ العرفيّة والمعاني اللغويّة ، كما لا يخفى على من له خبرة بها.

هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه المسألة الشريفة المنيفة ، المشتملة على ما أفاده الاستاذ المحقّق والعالم المدقّق ، أنار الله برهانه ، متّعنا الله ببقائه ، بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، وسلّم تسليما كثيرا [٢].


[١] في « م » بدل « تذنيب » : « هداية ».

[٢] في « م » زيادة : قد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة في شهر ذي الحجّة ويوم الأحد ، وأنا العبد المذنب محمّد بن حسين الخوئيني ، في سنة ١٢٩٦ من الهجرة النبويّة ، عليه آلاف التحيّة.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست