وثانيها : قصد إنشاء أثر العقد ، كإنشاء النقل في البيع ، والتزويج في عقد النكاح ، وغيرهما ، لكونه جزء السبب المؤثّر إجماعا ، ولازم ذلك اشتراط البتّ والقطع في العقد ، والترديد يضاد الإنشاء القطعي ، فلا يصحّ التعليق على أمر واقع غير معلوم الوقوع ، لمنافاته الإنشاء البتّي ، وبه صرّح جماعة كثيرة من أساطين الفقه ، مضافا إلى كونه معقد الإجماع.
وثالثها : دلالة لفظ العقد على هذا الإنشاء القطعيّ ، لغة وعرفا ، ولا يكفي مجرد القصد الخالي عن اللفظ الدال عليه ، ضرورة وجوب مطابقة صورة اللفظ للمعنى المقصود ولازم ذلك عدم صحّة التعليق على أمر واقع وإن كان معلوم الوقوع للعاقد لأنّ مدلول اللفظ على ما يتبادر منه عرفا ولغة [١] ، الترديد وعدم القطع في الإنشاء.
المطلب الثاني : في بيان مشروعية الشرط الواقع في ضمن العقد وصحته ، بمعنى استحقاقه المشروط له ، ولزوم الوفاء به على المشروط عليه إلّا ما استثنى.
والأصل فيه ـ بعد الإجماع عليه ، المتظافر نقله [٢] في الجملة [ الأخبار ] المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح [٣] : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل ، فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ».
ونحوه الصحيح الآخر [٤] : « المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب
[١] في بعض النسخ : ولغة فلا يكفي إلّا بعد القطع بل مفاده الترديد. [٢] جامع المقاصد ٤ : ٤٣١ : كفاية الأحكام : كتاب البيع ، الفصل الخامس في الشروط : عوائد الأيام : ١٢٥. [٣] وسائل الشيعة ١٨ : ١٦ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٤٠. [٤] نفس المصدر : الرواية ٢٣٠٤١.