responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 85

[ المشرق الرابع ]

[ في شروط ضمن العقد ]

مشرق : في البحث عن شروط ضمن العقد وفيها مطالب :

المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط.

اعلم أنّ للشرط في العرف إطلاقين :

أحدهما : ما ينتفي المشروط بانتفائه ، وتوقف عليه وجود المشروط ، سواء استلزم وجوده الوجود أيضا كما هو مفاد القضية الشرطية ، أم لا ، كما هو مصطلح أصحاب الأصول.

وثانيهما : ما يلزم ويلتزم به ، كما هو معناه المعروف من اللغة ، قال في القاموس : الشرط إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع ونحوه ، والمراد به في المقام ـ على ما نصّ به جمع من المحققين ـ هو المعنى الثاني ، فإنّه المناسب لاستدلالهم عليه بمثل :« المؤمنون عند شروطهم » [١] ولأنّ الأوّل يوجب التعليق في العقد ، بخلاف الثاني ، وإن قلنا فيه بتوقّف لزوم العقد على الوفاء بالشرط ، وثبوت الخيار للمشروط له مع عدمه ، كما في المشهور ، إلّا أنّه غير التعليق في نفس العقد ، فلا محذور فيه ، وأمّا


[١] وسائل الشيعة ٢١ : ٢٧٦ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧٠٨١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست