responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 53

نعم ، إن توقّف في مورد تمايز المعاملات المتشابهة بألفاظ مهياتها الموضوعة لها وأسماءها المتداولة فيها ، كما إذا فرض اشتراكها لغيرها في جميع الآثار المترتبة عليها ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ، كان المتعين حينئذ المعاملة بمقصوده ، إلّا أنه ليس كلّيا ، فيمكن الإشارة في غيره إلى المقصود بآثاره المختصّة.

وربما يظهر من بعضهم بل كثيرهم الاكتفاء في كثير من العقود ـ بل عن قائل في جميعها ـ بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، وانعقادها بالمجازات والكنايات مع القرائن الدالّة.

وقال في التحرير [١] : « الإيجاب اللفظ الدال على النقل ، مثل بعتك أو ملّكتك أو ما يقوم مقامهما » ، ونحوه المحكيّ عن التبصرة [٢] والإرشاد [٣] وشرحه لفخر الإسلام [٤] ، وظاهره كما قيل حصول النقل بكلّ لفظ دال عليه ، مثل نقلته إلى ملكك وجعلته ملكا لك بكذا ، فيشمل الكنايات ، وقد سبق منعه عنها في التذكرة.

وفي المحكيّ عن المحقق أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص [٥] ، وعن الشهيد في بعض تعليقاته أنّه جوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه ، مثل أسلمت إليك وعاوضتك [٦] ، بل قد يدّعى أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّ من دون لفظ خاص ، كالشيخ وأتباعه.


[١] تحرير الأحكام : ١٦٤.

[٢] تبصرة المتعلمين : ٣١٦.

[٣] إرشاد الأذهان : ٣٥٩.

[٤] الظاهر أنّ المراد من شرح الإرشاد ما هو لبعض تلاميذ فخر المحققين ينقل فيه عن شيخه فخر المحققين. راجع الذريعة ١٣ : ٧٥ ، وهذا الشرح مخطوط حتّى الآن.

[٥] حكاه عنه في كشف الرموز ١ : ٤٤٦.

[٦] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٠.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست