نعم ، إن توقّف في مورد تمايز المعاملات المتشابهة بألفاظ مهياتها الموضوعة لها وأسماءها المتداولة فيها ، كما إذا فرض اشتراكها لغيرها في جميع الآثار المترتبة عليها ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ، كان المتعين حينئذ المعاملة بمقصوده ، إلّا أنه ليس كلّيا ، فيمكن الإشارة في غيره إلى المقصود بآثاره المختصّة.
وربما يظهر من بعضهم بل كثيرهم الاكتفاء في كثير من العقود ـ بل عن قائل في جميعها ـ بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، وانعقادها بالمجازات والكنايات مع القرائن الدالّة.
وقال في التحرير [١] : « الإيجاب اللفظ الدال على النقل ، مثل بعتك أو ملّكتك أو ما يقوم مقامهما » ، ونحوه المحكيّ عن التبصرة [٢] والإرشاد [٣] وشرحه لفخر الإسلام [٤] ، وظاهره كما قيل حصول النقل بكلّ لفظ دال عليه ، مثل نقلته إلى ملكك وجعلته ملكا لك بكذا ، فيشمل الكنايات ، وقد سبق منعه عنها في التذكرة.
وفي المحكيّ عن المحقق أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص [٥] ، وعن الشهيد في بعض تعليقاته أنّه جوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه ، مثل أسلمت إليك وعاوضتك [٦] ، بل قد يدّعى أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّ من دون لفظ خاص ، كالشيخ وأتباعه.
[١] تحرير الأحكام : ١٦٤. [٢] تبصرة المتعلمين : ٣١٦. [٣] إرشاد الأذهان : ٣٥٩. [٤] الظاهر أنّ المراد من شرح الإرشاد ما هو لبعض تلاميذ فخر المحققين ينقل فيه عن شيخه فخر المحققين. راجع الذريعة ١٣ : ٧٥ ، وهذا الشرح مخطوط حتّى الآن. [٥] حكاه عنه في كشف الرموز ١ : ٤٤٦. [٦] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٠.