responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 466

فإن قلت : استصحاب عدم النقل ـ بضميمة العلم الخارجي بانحصار سبب المدّعي به فيه ـ يقتضي بطلان اليد وورود الاستصحاب عليها كالسابق.

قلت : إنّما يعارضه ويزيله لو كان هو محل الدعوى ، كما في صورة الإقرار ، وإلّا فلا محلّ لهذا الاستصحاب ـ حينئذ ـ في مقابل قول ذي اليد ، فلا يخرج اليد عن مقتضاه شرعا.

ومنها : أن يتعارض [ اليد ] الحالية الملكية السابقة أو اليد السابقة ، مع احتمال استناد اليد إلى غير نقل المالك الأوّل على تقدير صحّتها.

وقد اختلفوا في تقديم الحالية أو القديمة على قولين ، كلاهما عن الشيخ في المبسوط والخلاف [١].

والأوّل عن الأكثرين : وعن الشرائع : الثاني.

وعن محتمل الفاضل في التحرير : التساوي.

واستدلّ على كلّ منها بوجوه قاصرة لا جدوى للتعرّض لها ، بعد ما تبيّن لك مما تلوناه من مناط الحقّ في المقام ، من أنّ اليد دليل شرعيّ وارد على استصحاب الملكية السابقة ناقض لمقتضاه من قبيل سائر الأسباب الشرعية الطارية ، ولا كذلك العكس ، فإنّ بقاء الملكية السابقة ليس سببا مزيلا لملكية اليد ، بل على تقدير بقاءها كاشفة عن عدم اقتضاءها الملكية اللاحقة.

والظاهر : أنّه ينظر إليه كلام بعض المحققين ، من أنّ احتمال كون اليد الباقية عارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالها ، فإنّ المقصود الأصلي من إعمال اليد هو إبقاء تسلطها على ما فيها [٢] ، أو عدم جواز منعها عن التصرفات .. [٣]


[١] المبسوط ٨ : ٢٦٩ و ٢٩٩ ؛ الخلاف ٦ : ٣٣٩ ، المسألة ١١ ؛ و ٣٤٥ ، المسألة ١٩.

[٢] في الأصل : « باقيها » مكان « ما فيها ».

[٣] هنا كلمة لا تقرأ.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست