responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 451

يجزون إلّا ما كانوا يعملون. ونعم ما قيل في الفارسية :

« نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلوا بود ».

إن هو إلّا كاستنابة الأكل للجوعان وشرب الماء عن العطشان.

ومن هنا يظهر الإشكال في جعل مواضع الاستثناء في العبادات من باب الوكالة ولو في مثل نيابة الحجّ عن العاجز. وإطلاق الوكالة عليه من باب المجاز ، كما حمل عليه في المسالك [١] قول المحقّق الثاني : ويصحّ التوكيل في الحكم والقضاء بين الناس ، قائلا بأن مراده نصب الإمام أو نائبه الخاصّ تولية القضاء للغير ، وتسميته وكالة مجاز ، وأمّا عن النائب العام في الغيبة فلا يجوز إلّا للفقيه الجامع ، وهو متأصّل فيه ، فلا يتصوّر فيه النيابة.

فرعان :

الأوّل : ربما يظهر الخلاف منهم بعد الاتفاق على عدم صحّة توكيل المحرم غيره في إيقاع النكاح وابتياع الصيد حال الإحرام ـ في صحّته في إيقاعهما حال الإحلال.

ففي المسالك [٢] : ظاهر العبارة منعه ، والأولى : الجواز.

وعن جامع المقاصد [٣] : ظاهرهم عدم الجواز ، محتجّا بعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن ، وهو شرط ، فهو كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها.

وفي الروضة [٤] : منع الظاهر ، بل الظاهر كونه كالتوكيل في طلاق الحائض بعد


[١] مسالك الأفهام ٥ : ٢٥٦.

[٢] نفس المصدر.

[٣] جامع المقاصد ٨ : ١٧٧.

[٤] الروضة البهية ٤ : ٣٦٧.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست