يجزون إلّا ما كانوا يعملون. ونعم ما قيل في الفارسية :
« نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلوا بود ».
إن هو إلّا كاستنابة الأكل للجوعان وشرب الماء عن العطشان.
ومن هنا يظهر الإشكال في جعل مواضع الاستثناء في العبادات من باب الوكالة ولو في مثل نيابة الحجّ عن العاجز. وإطلاق الوكالة عليه من باب المجاز ، كما حمل عليه في المسالك [١] قول المحقّق الثاني : ويصحّ التوكيل في الحكم والقضاء بين الناس ، قائلا بأن مراده نصب الإمام أو نائبه الخاصّ تولية القضاء للغير ، وتسميته وكالة مجاز ، وأمّا عن النائب العام في الغيبة فلا يجوز إلّا للفقيه الجامع ، وهو متأصّل فيه ، فلا يتصوّر فيه النيابة.
فرعان :
الأوّل : ربما يظهر الخلاف منهم بعد الاتفاق على عدم صحّة توكيل المحرم غيره في إيقاع النكاح وابتياع الصيد حال الإحرام ـ في صحّته في إيقاعهما حال الإحلال.