responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 447

يحتاج إلى الدليل للأصل ، فتبطل الوكالة بموت الموكّل وجنونه ولو أدوارا ، وإغمائه ولو ساعة ، وحجره فيما وكل فيه لسفه أو فلس. وكذا يشترط بقاء أهلية الوكيل فينتفي بانتفائها بعروض موته ، وانتقالها إلى الورثة ، خلاف المأذون فيه ، وبجنونه وإغمائه.

الظاهر : اتفاقهم في المقامين على البطلان كما في التذكرة [١] والمسالك [٢].

ولا يتوهّم تنافيه لبقاء الوكالة في الطلاق بعد عروض الحيض ، وفي النكاح في الإحرام ، وصحة العمل بعد زوال المانع ، إذ المانع ـ ثمة ـ شرط الموكل فيه ، لا الوكالة وأهلية الوكيل أو الموكّل ، فهو من قبيل شرط تأخيره الذي صح معه الوكالة ، وهنا من قبيل التعليق لنفس الوكالة على زوال المانع.

ثمّ أنّه يتأتّى الخلاف السابق هنا في صحّة العمل بعد زوال المانع بالإذن العامّ الضمني. والظاهر : عدمه ، لما تقدّم.

ومنها : عزل الموكّل الوكيل ، إلّا أنّه يشترط إعلامه بالعزل ، فإن لم يعلمه لم ينعزل ، وفاقا لغير الفاضل في القواعد.

وإن تعذر الإعلام وأشهد به فالمشهور كذلك ، خلافا لجماعة من القدماء ، للمعتبرة المستفيضة ، كصحاح ابن وهب ، وهشام بن سالم ، والعلاء بن سيابة ، وقضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة استعدته [٣].

وإطلاق الجميع ـ بل ظهور بعضها ـ يشمل صورة الإشهاد أيضا ، فالاستدلال في


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٢٥.

[٢] مسالك الأفهام ٥ : ٢٤٧.

[٣] وسائل الشيعة ١٩ : ١٦١ و ١٦٣ ، الباب ١ من أبواب الوكالة ، الرواية ٢٤٣٦٦ ؛ والباب ٢ ، الرواية ٢٤٣٦٧ و ٢٤٣٦٩.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست