responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 442

وتوهّم كون الإنشاء بنفس العقد إلّا أنّ اثره وكالة الزمان المتأخر ، عملا بالشرط المشروع ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » فاسد ، لأنّ المتحصّل من ذلك : صحّة ما لو جعل متعلّق الوكالة ، ـ أعني : الموكّل فيه ـ متأخرا عن وقت العقد ، لا أصل الوكالة ، وشتان ما بينهما ، فإنّه إخراج السبب الشرعي عن سببيته ، فيكون مخالفا للسنة المستثنى من الشروط السائغة.

ومن هذا يظهر قوّة بطلان التعليق على أمر واقع ، كقوله : وكّلت إن طلعت الشمس ، لدلالته على إدخال ما ليس من السبب في السببية ، وإنشاء العقد بهما ، فيخالف السنّة.

واستشكل في بطلان الأخير بعضهم. ونقله جماعة في مطلق العقود ، نظرا إلى وقوع المقارنة المطلوبة لترتّب الأثر على العقد ، وقد علمت عدم انحصار جهة المنع فيه.

فروع :

الأوّل : لا خلاف ظاهرا في جواز تعليق الموكّل فيه ، أي : تقييده بشرط أو زمان ، إذا لم يكن تعليق في نفس الوكالة.

وفي التذكرة [١] والمسالك [٢] وشرح المفاتيح : الإجماع عليه ، وهو الحجة. مضافا إلى عمومات الوكالة.

الثاني : اختلفوا في صحّة التصرف في الوكالة المعلّقة عند حصول المعلق عليه ـ بعد اتفاقهم على بطلان الوكالة على قولين : من أنّ الوكالة إذن خاصّ ، وببطلان الخصوصية لا ينتفي الإذن المطلق ، وهو


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٤.

[٢] مسالك الأفهام ٥ : ٢٤٠.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست