ملاحظة اتحاده مع الشرط العادي في حكم الضمان في الغصب والديات ، فسمّاهما بعنوان واحد ، بخلاف ضمان النفس في القصاص ، فأفرده بتسمية السبب ، في مقابل الشرط الذي لا يتعقّبه القصاص.
وفي الإيضاح [١] ، عن بعض الفقهاء : السبب فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلّة سواه.
وزاد آخرون : ولولاه لما أثرت العلة ، وجعله أولى ، وهو يعمّ ظاهر السبب والشرط.
وفي غاية المراد [٢] ، عن الفقهاء : السبب إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلّة.
ولا يخفى أن القيد الأخير غير منطبق على شيء من إطلاقاته ، إلّا أن يكون مراده السبب في قصاص النفس ، أو لعدم تخلّف العلم بالملازمة عن توقع العلة ، فيختصّ بالعمد.
وفيه نظر ، ظهر ممّا سبق.
وفي مجمع البرهان [٣] : إنّ السبب إيجاد ملزوم العلة المتلفة ، وهو ظاهر فيما تقدّم في مقابل الشرط.
وفي المسالك [٤] : السبب ما لا يضاف إليه الهلاك ، ولا يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه ، ولا يمكن تطبيقه بما مرّ من القسم الثاني.
وأوضح منه ما فسره الشهيد في شرح الإرشاد [٥] : أنّ السبب إيجاد ملزوم العلّة الذي شأنه أن يقصد معه توقع تلك العلة.