عنه عادة ، كالواقع في البحر ، والطائر عن القفس ، فمقتضى رواية الشعيري [١] الدال على خروج ما غرق عن ملك المالك إلى ملك من أخرجه بالغوص ، وعدم سبيل المالك عليه : كونه كالمعرض عنه اختيارا في تملكه للآخذ ، غير أنّ الأوّل يختصّ بالحقير ، كما عرفت ، وهذا يعم الحقير والخطير.
والرواية وإن كانت مختصّة بموردها ، إلّا أن الظاهر كون العلّة صيرورة ما غرق بمنزلة المباح ، كما استشعره منها الحلّي [٢] ، مستدلا له بالأخبار المتواترة والنصوص.
[ و ] يدلّ على إطلاق الحكم عموم العلّة المستفادة من صحيحه ابن سنان.
لا يقال : يلزم من ذلك جواز تملك المغصوب المتعذّر للمالك أخذه عن الغاصب ، إذا أخذه عنه غير المالك ، وجواز تملك المفقود في المفاوز ، مع أنّه يجب ردّهما إلى المالك إجماعا.
لأنا نقول : المراد باليأس الموجب لتملك الواجد : ما هو كذلك في العادة ، بالنسبة إلى جميع الناس ، فكان مأيوسا عنه في نفسه ، لا بالنسبة إلى المالك خاصّة أو أمثاله ، بحيث عدّ المال هالكا وتالفا عرفا على سبيل الإطلاق ، فلا يرد النقض بما ذكر.
فرع : إذ انبتت الحبوب المتشتة في شقوق الأرض حتى صارت زرعا ، فمقتضى ما ذكرناه أنّه لمالك الأرض ، ولا يجوز لأحد حيازته وهو ظاهر الفاضل في القواعد [٣] حيث قال في باب المزارعة : ولو تناثر من الحاصل حبّ فنبت في العام الثاني ، فهو لصاحب البذر ، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما. انتهى.
[١] وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٥٥ ، الباب ١١ من أبواب اللقطة ، الرواية ٣٢٣٤٣. [٢] السرائر ٢ : ١٠١. [٣] قواعد الأحكام ٣ : ٣١٤.