responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 383

حرام بعينه ، تأكيد للضمير للاهتمام في اعتبار العلم ، كما يقال : رأيت زيدا بعينه ، لدفع توهّم الاشتباه في الرؤية ، فالمعيّن الواقعي المردّد بينهما يصدق عليه أنّه معلوم الحرمة بعينه ، مدفوع ، بأنّ هذا مبنيّ على إرادة « بنفسه » ، من قوله : « بعينه » وهو خلاف الظاهر في المقام ، سيما مع ملاحظة الخبر الثاني وإطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات ، مثل الثوب المحتمل للسرقة ، والمملوك المحتمل للحرّية ، والمرأة المحتملة للرضيعية ، فإنّ إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجماليّ ، بل الظاهر أنّ المراد به ما يرادف بشخصه الخارجي أي يتميز عند العالم عن غيره في مقابل لا بعينه ، فإنّه يصدق على الحرام الواقعي المجهول بشخصه أنّه غير معلوم بعينه ، وأنّ الحرام منهما معلوم لا بعينه.

وإن كنت في ذلك متأمّلا فانظر إلى متفاهم العرف في نظائر ما نحن فيه ، من الخطابات العرفية الصادرة عن الموالي ، فإنّه إذا قال المولى لعبده : لا تشتر اليوم لحم البقر ، واشتر ما لم تعلم أنه لحم البقر ، إذا اشترى أحد المشتبهين خاصة ، مع علمه بكون أحدهما لحم البقر ، لا يعدّ عاصيا ، ولو عاقبه عليه يلام قطعا ، مع رخصته في شراء المجهول.

هذا ، ويدلّ أيضا ، على حلّية البعض خصوص بعض الأخبار في الشبهة المحصورة ، مثل : موثقة سماعة [١] ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية ، وهو يتصدّق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) [٢] ، فقال عليه‌السلام : « إنّ الخطيئة لا يكفّر


[١] وسائل الشيعة ١٧ : ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ٢٢٠٥١.

[٢] هود (١١) : ١١٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست