responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 379

[ المشرق الحادي وعشرون ]

[ في الشبهة الموضوعية التحريمية ]

مشرق : في الشبهة الموضوعية التحريمية المردّدة بين أمرين أو أكثر.

ومحل الترديد إمّا محصور ، ويسمّى الشبهة المحصورة ، أو غير محصور ، فهنا مقامان :

المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وقبل البحث نقدّم أمرين :

الأوّل : كما يشترط في صحّة التكليف قدرة المكلّف على الامتثال والإتيان بالمكلّف به ، كذا يشترط فيها قدرته على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط ، فلا يجوز البناء في الامتثال على إصابة الواقع أحيانا والمطابقة الاتفاقية ، لعدم كونه معقولا ، بل كونه ممنوعا عقلا ، لاستواء الاحتمالين عند عدم العلم في نظر المكلّف فمع عدم القدرة على كليهما معا بالاحتياط ، لو عوقب على مخالفة أحدهما المطابق للواقع دون الآخر ، لزم التكليف بما لا يطاق.

ومنه يظهر أيضا أنّ مع قدرة المكلّف على تحصيل العلم وصحّة تعلّق التكليف لا يجديه الامتثال الاحتماليّ ، بل يتوقف الامتثال على حصول العلم به ، إذ مع عدمه يستوي المأتي به عنده للمحتمل الآخر.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست