responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 374

وثانيا : بمنع كونه ما ترك الميّت ، لأنّه فرع ثبوت كونه حقّا قابلا للانتقال ، فلا يكون وجود الشخص وحياته مقوما له.

ويمكن الجواب عن الأوّل : بكونه حقا للإجماع بسقوطه بالإسقاط ، وكونه في أحد العوضين في خيار الشرط ، ونحوهما من خصائص الحقوق المنافية لمجرّد الحكم ، مضافا إلى خصوص الإجماع على كونه من الحقوق.

وعن الثاني : بأنّ المتبادر من الخبر كونه في مقام بيان حكم الانتقال لمطلق الحقوق ، وكون ما يسمّى حقّا داخلا في المتروكات المنتقلة ، لا في بيان من ينتقل إليه ، لظهور كونه لوارثه لا لغيره. كيف ولو كان الإطلاق منساقا لبيان الثاني لكان اللازم بيان أعيان الورثة وأشخاصهم.

وكيف كان ، فالإجماع يغنى عن تطويل الكلام في ذلك ، بل المهمّ بيان كيفية إرث الخيار إذا تعدّد الورثة.

وتفصيله : أنّهم إذا اتّفقوا على الفسخ أو الإجازة فلا إشكال ، وإن اختلفوا فيهما ففيه أقوال ثلاثة ، منشأها الخلاف في كيفية استحقاق الورثة للخيار :

أحدها : تقدم الفسخ ، فيفسخ الجميع بفسخ البعض وإن أجاز الباقون ، فكل من الورثة يستحق خيارا مستقلا كمورّثه ، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين وحق الشفعة على المحكيّ عن المشهور ، نسب هذا القول في الرياض [١] إلى بعض ونظر فيه.

وعن الحدائق [٢] تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة دون المجيز.

ودعواه اتفاق الأصحاب مع ظهور خلافه عن أعيانهم غريبة.


[١] رياض المسائل ١ : ٥٢٧.

[٢] الحدائق الناضرة ١٩ : ٧١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست