responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 347

وإن كان بالجنس ، فبالمساوي يثبت الشركة ، وبالأردإ يحتملها ويحتمل التسلط على الأرش قيمة أو مثلا ، وبالأجود يثبت الشركة ، وعلى المغبون ما سيأتي في تصرفه بالزيادة.

وإن كان تصرف الغابن بالإتلاف ، أو حصل التلف عنده بآفة ، فالظاهر بقاء الخيار والرجوع إلى القيمة ، وإن كان بإتلافه الأجنبيّ ، فللمغبون الفسخ بعد ظهور الغبن ، سواء أتلفه قبله أو بعده ، وله الرجوع إلى الغابن ، وللغابن الرجوع إلى المتلف ، ويرد ما أخذه المغبون من المتلف ، ويرجع الغابن عليه بقيمة يوم التلف أو يوم الفسخ.

وإن كان المغبون أبرأه من العوض قبل الفسخ ، فلا يبعد كونه مضمونا عليه للغابن ـ أيضا ـ بعده ، لأنّ إبرائه في حكم القبض.

وهل يعتبر في البذل قيمته يوم التلف أو الفسخ.

لعل الأوّل أظهر ، كما عن الأكثر.

وأمّا تصرف المغبون : فإن كان بعد العلم بالغبن والخيار ، فيسقط خياره ، كما صرّح به غير واحد ، لعموم العلّة المستفادة من النصّ في خيار الحيوان ، من كون التصرف رضى فيه [١] ولو بمجرّد الملك ، على ما عرفت وجهه وبيانه ، وبه يرتفع الاستصحاب.

والاستدلال عليه بأنّ دليل هذا الخيار إن كان الإجماع ، فليس هنا ، أو نفي الضرر فلا يجري مع الرضا به ، كما لا يجري مع الإقدام ، مع أنّه يعارضه ضرر الغابن فيما يوجبه ضمان البدل : مخدوش بأن الخلاف لا ينافي انسحاب حكم الإجماع بالاستصحاب ، كما تقرّر في الأصول. ودلالته على الرضا بلزوم العقد يتمّ كما تقدم ،


[١] لعلّ الصحيح : رضى به.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست