responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 341

لولاه فإنّ لزوم المعاملة الغبنية مع جهل المغبون حكم ضرريّ منفيّ في الإسلام ، ونفيه وارد على حكم لزوم البيع ، حسب ما تقرّر في مقامه وليس له إلزام الغابن بردّ الزائد ، لأنه ضرر عليه مع تمكنه الردّ. وإمكان نقض البيع وهل هو إلّا كإجبار الإنسان على بيع ماله ورفع تسلطه عنه؟

نعم ، مع بذله الأرش اختيارا يشكل الحكم بثبوت الخيار للمغبون ، لانجبار ضرره به ، كما عليه جماعة منهم والدي العلّامة [١].

وما في الإيضاح [٢] وجامع المقاصد [٣] من الاستدلال على عدم سقوط خياره مع الأرش ، بالاستصحاب ، وبأنّ بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية ، لأنها هبة مستقلّة ، حتى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه ، يضعّف بمنع ثبوت الخيار أوّلا حتّى يستصحب ، لأن الضرر الموجب له يختصّ بصورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت ، فالشكّ يرجع إلى المقتضى الثانويّ الممنوع عنه الاستصحاب ، ويمنع كون البذل هبة مستقلة ، كما ليس جزء للعوض ، بل كما قيل يمكن كونه غرامة لما فات على المغبون وتداركا لما فات عنه ، لئلا يحصل الخيار الناشئ منه.

المسألة الثالثة : الظاهر : أنّ الخيار منوط بالغبن واقعا وإن كان قبل ظهوره للمغبون وتوقف سلطنته الفعلية ، وتدارك هذا الحقّ الواقعي على ظهوره.

وما يظهر من بعض العبارات من أنّ ثبوته بعد ظهور الغبن ، يمكن حمله على التسلط الفعلي المشروط بالعلم ، من قبيل العلم بحكم خيار الحيوان ، ويشعر به


[١] مستند الشيعة ٢ : ٣٨٥.

[٢] إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٤.

[٣] جامع المقاصد ٤ : ٢٩٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست