responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 322

لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [١] [ منهما ] ».

والتعميم للخيار في غير الحيوان فيها بالنسبة إلى المتبايعين ، والتخصّص في الحيوان بالمشتري ، كالنصّ في الاختصاص. مع أنّ القيد مع إطلاق الحكم فيما ليس فيه نكتة جلية قبيح.

ونحوها سائر الأخبار من الصحاح وغيرها. بل في صحيحة ابن رئاب ، المروية في قرب الإسناد [٢] ، التصريح بنفيه عن البائع ، خلافا للسيد المرتضى [٣] ، والمحكيّ عن ابن طاوس [٤] ، فثبوته للبائع أيضا.

وعن الانتصار [٥] : الإجماع عليه ، لصحيحة ابن مسلم [٦] : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ، والمحكيّ عن جماعة من المتأخّرين ، فثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، لعموم صحيحة محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ».

أقول : مقتضى الصحيحة الأخيرة ، أنّه لو كان العوضان حيوانين ، كان لهما الخيار. ودعوى ظهورها في اتحاد صاحب الحيوان ، فيتعين المشتري لكونه المتيقن ، ممنوعة ، لظهور المفرد المضاف في العموم الجنسيّ ، مضافا إلى أنّه يتعيّن المشتري فيما فرض كون الثمن حيوانا. وكذا الاعتراض بمعارضتها للأخبار


[١] الكافي ٥ : ١٧٠ ؛ التهذيب ٧ : ٢٤ ؛ وسائل الشيعة ١٨ : ٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١١.

[٢] قرب الإسناد : ٢٦١.

[٣] الانتصار : ٢٠٧.

[٤] لم نقف عليه ولكن حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ٢ : ٩٧.

[٥] الانتصار : ٤٣٣.

[٦] وسائل الشيعة ١٨ : ١٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٢٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست