مع المنع منه ففيه إشكال ، ولعل عدمه أقوى.
وتفصيل فروع المسألة ، كسقوط خيارهما بإكراه أحدهما وعدمه ، وامتداد الخيار بامتداد المجلس ، فخيارهما لا يسقط [١] ، أو كونه على الفور ، وغير ذلك ليس مما نقصده هنا ، بل هو موكول إلى كتب الفقه.