ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد ، فليس له ذلك هذا الضرار ، قد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس ».
ومنها : رواية عقبة بن خالد [١] ، عن الصادق عليهالسلام : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ».
ومنها : روايته الأخرى عنه عليهالسلام[٢] ، فيما قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال في آخره : « لا ضرر ولا ضرار ».
ومنها : مكاتبة محمد بن الحسين [٣] ، وفيها فوقع عليهالسلام : « يتّقى الله عزوجل ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ بأخيه المؤمن ».
ومنها : صحيحة البزنطي [٤] : « من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ».
ومنها : صحيحة الكناني [٥] : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن ».
[١] الكافي ٥ : ٢٨٠ ، الحديث ٤ ؛ الفقيه ٣ : ٤٥ ، الحديث ١٥٤ ؛ التهذيب ٧ : ١٦٤ ، الحديث ٧٢٧. [٢] الكافي ٥ : ٢٦٣ ، الحديث ٦ ؛ وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٠ ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٥٧. [٣] الفقيه ٣ : ١٥٠ ، الحديث ٦٥٩ ؛ الكافي ٥ : ٢٩٣ ، الحديث ٥ ؛ التهذيب ٧ : ١٤٦ ، الحديث ٦٤٧ ؛ وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤١ ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٥٨. [٤] التهذيب ٩ : ١٥٨ ، الحديث ٦٥١ ؛ وسائل الشيعة ١٩ : ٢٣٨ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الهبات ، الرواية ٢٤٤٩٧. [٥] الكافي ٧ : ٣٥٠ ، الحديث ٣ ؛ الفقيه ٤ : ١١٥ ، الحديث ٣٩٥ ؛ التهذيب ١٠ : ٢٣١ ، الحديث ٩١١ ، و ٢٣٠ ، الحديث ٩٠٥ ؛ وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الرواية ٣٥٥٤٠.