responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 255

وأما في غير الصورة ، فظاهرهم الاتفاق على تقديم الاستصحاب ، استنادا إلى أن العمل بالأصل إنّما يكون إذا لم يعلم الشغل بدليل شرعيّ.

وفيه : أنّه يعارض بالمثل. اللهمّ إلّا بإرجاع التعارض بينهما بالمزيل والمزال ، نظرا إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ـ وهو بقاء شغل الذمّة ـ رافع للبراءة الأصلية السابقة ، ولا عكس ، لعدم كون البراءة الأصلية سببا لزوال الحكم وارتفاع الشغل ، بل يكشف عنه كشف اللازم عن الملزوم.

ولبعض المحققين توجيهه : بأنّ دليل الاستصحاب أخصّ من دليل الأصل ، لأنّه استصحاب كل شي‌ء بخصوصه ، وعدم نقض اليقين بالشك دليل الدليل ، فعموم « لا تنقض بالقياس إلى أفراد الاستصحاب » كعموم : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ » ، بالنسبة إلى آحاد الأخبار ، فكما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده ، لكون العبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلّة ، لا بأدلّة الأدلّة ، فكذا هذا. انتهى. وفيه نظر يظهر بالتأمل.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست