responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 203

والعفاف ، وكفّ الأعضاء ، والساترية للعيوب ، والتعاهد لأوقات الصلاة ، كصحيحة ابن أبي يعفور.

ويؤيّد بل يدلّ على المطلوب ما رواه مولانا العسكري عليه‌السلام [١] ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في كيفية قضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واكتفائه في استركاء الشاهدين إذا لم يعرفهما بالرجوع إلى قبائلهما ، فإن أثنوا عليهما بجميل ذكر صالح ، قضي بشهادتهما ، فلم يكتف بمجرّد الإسلام ، ولم يبالغ في معرفة الحقيقة الواقعية والاختبار الباطني ، لظهور أنّ مجرّد هذا النبأ لا يوجب العلم بالواقع ووجود الملكة.

استدلّ الأوّلون بوجوه :

أحدها : أنّ العدالة أمر واقعيّ ، ووصف نفس أمري ، ومقتضى تعلّق الحكم عليه لزوم مراعاته ، والبحث عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر.

وثانيها : أنّ العدالة خلاف الأصل ، وكذا المشروط بها ، فلا يكتفي فيها بغير العلم.

وثالثها : أنه لا يجوز الاتّكال على شهادة من لا يفيد قوله العلم ، للعمومات المانعة عن العمل بغير علم ، خرج معلوم العدالة بالإجماع ، ولا دليل على خروج غيره.

ورابعها : ما رواه محمّد بن هارون [٢] : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه ».

والجواب عن الأوّل : أنّ هذا يصحّ ، لو لا الدليل على الاكتفاء في المعرفة بالصلاح


[١] الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ، كتاب القضاء ، الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم ، الرواية ٣٣٦٧٨.

[٢] وسائل الشيعة ١٩ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب الوديعة ، الرواية ٢٤٢١٦.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست