غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ، ورغب من جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ، ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره [١] ، الحديث.
وهما مدفوعان : أوّلا بضعف السند ، مع عدم الجابر ، سيما مع ندرة القائل ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد.
وثانيا بضعف الدلالة ، ضرورة أنّهما ليسا على ظاهرهما ، للإجماع على عدم كون ترك الجماعة فسقا ومجوّزا للغيبة وسببا يوجب الهجران ، مضافا إلى ما في الأوّل من التعذيب والحرق في جوف بيته المنافي للاستحباب ، وفي الثاني من نفي الصلاة عن من لم يجب النداء ولم يصلّ في المسجد مع المسلمين من غير علّة.
فلا بدّ من تنزيلهما ، إما على الاستهانة والإعراض والاحتقار ، كما أشار إليه الشهيد في الذكرى [٢] ، ويشعر به سياق الخبرين ، من قوله : « رغب عن جماعتنا وعن جماعة المسلمين » وظهور ذيلهما سيما الأوّل ـ في المداومة على الترك الناشئة غالبا عن الاستهانة والتبغّض ، أو تقييدهما بترك الجماعة الواجبة ، كالجمعة والعيدين. وحمل الأخير على مجرّد المداومة على الترك ، وحمل نفي الصلاة على نفي الكمال ، ووجوب الهجران والإنذار على مجرد المبالغة ، لا يخرجه عن الإجمال المنافي للاستدلال.
وثالثا بمعارضتهما لبعض ما تقدّم ، كموثق سماعة [٣] : « من عامل الناس فلم يظلمهم » ، الحديث ، بالعموم من وجه ، والترجيح للأخير بوجوه شتّى.
[١] وسائل الشيعة ٨ : ٣١٧ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، الرواية ١٠٧٧٦. [٢] ذكرى الشيعة ٤ : ٣٧٢. [٣] وسائل الشيعة ٨ : ٣١٩ ، الباب ١١ ، الرواية ١٠٧٧٨.