responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 179

عليه ـ أيضا ـ ما في رواية الحسين [١] : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار.

وصرح به كثير من أعيان الطائفة ، بل قال مولانا الأردبيلي [٢] : لا خلاف فيه. وبه يجبر قصور سند الخبرين.

واختلفوا في حدّ الإصرار ، فعن بعضهم : أنّه المداومة على نوع واحد.

وعن الذخيرة [٣] والبحار [٤] والرياض [٥] : أنّه المناسب للمعنى المفهوم من الإصرار.

وعن آخر : أنّه الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وبه صرّح في المسالك [٦] والروضة [٧] وكشف الرموز [٨] ، قائلين بتحقق الإصرار به.

وفي الكفاية [٩] والروض [١٠] ، وعن الذخيرة [١١] والبحار [١٢] ، وكونه قادحا في العدالة ، بل في المحكيّ عن الأوّل ، الإجماع عليه.

وعن الثاني : عدم الخلاف فيه.


[١] بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠ ؛ أصول الكافي ٢ : ٢٨٨ ، كتاب الإيمان والكفر ،

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٥١ ، كتاب القضاء ، الشروط العامة للشاهد.

[٣] ذخيرة المعاد : ٣٠٤.

[٤] بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠.

[٥] رياض المسائل ٢ : ٣٩٠.

[٦] مسالك الأفهام ٢ : ٣٢١.

[٧] الروضة البهية ٣ : ١٣٠.

[٨] كشف الرموز ٣ : ٥١٧.

[٩] كفاية الأحكام : ٢٧٩.

[١٠] روض الجنان : ٢٨٩.

[١١] ذخيرة المعاد : ٣٠٤.

[١٢] بحار الأنوار ٨٥ : ٢٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست