responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 150

فمن الأخبار الظاهرة في ذلك صحيح محمد [١] عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : « ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أرض أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت شيئا منها ، وأيّما قوم أحيوا شيئا وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم ».

وصحيح آخر [٢] عن شراء أرضهم فقال : « لا بأس أن يشتريها ، فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى منها كما يؤدّون منها ».

وعن أبي بصير [٣] في الصحيح عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس أن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود وخارجهم على ترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها ».

ورواية محمد بن شريح [٤] عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، قال : « لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك ».

وعن محمد بن مسلم وعن عمر بن حنظلة [٥] قال : سألته عن ذلك فقال : « لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدّى عنها كما تؤدّى عنها ».


[١] وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠١٩٩ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

[٢] نفس المصدر ١٧ : ٣٦٩ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٧٧٠.

[٣] نفس المصدر ٢٥ : ٤١٦ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٤٨.

[٤] نفس المصدر ١٧ : ٣٧٠ ، الباب ٢١ ، الرواية ٢٢٧٧٢.

[٥] نفس المصدر ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٧١ ، الرواية ٢٠١٩٩.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست