الإمام عليهالسلام ، إلّا إذا ثبت الإذن لغيره بدليل ، ومن يحتمل له الإذن بملاحظة أقوال المسألة ، إمّا آحاد الشيعة أو السلطان الجائر ، والأوّل غير ثابت لعدم دليل معتبر عليه ، وإن قلنا بكون من في يده أحقّ من غيره كما سيجيء. وبه صرّح في المسالك [١] قائلا : وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا لشيعتهم في التصرف فيها حال الغيبة ، لأنّ ذلك حقّهم ، فلهم الإذن فيه مطلقا ، بخلاف المفتوحة عنوة ، فإنّها للمسلمين قاطبة ، ولم ينقل منهم الإذن في هذا النوع.
والاعتراض عليه بأنّ ما للمسلمين هو منافع هذه الأرضيين أو مع رقبتها ، وأمّا التصرف والتقبيل فحقّ الإمام عليهالسلام ، ويكون له الإذن في هذا الحقّ للشيعة ، وثبت الإذن منهم بالعمومات الدالّة على أنّ ما كان لنا فهو لشيعتنا [٢] ، وأنّ كلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، وأنّا أحللنا شيعتنا من مظلمتنا التي يعيش الناس في فضلها [٣] ، ونحو ذلك ، حيث إنّ التصرف في تلك الأراضي كان لهم وحقّ لهم ، وتقبيل الناس بها مظالم للأئمة عليهمالسلام ، فيكون حلالا للشيعة بمقتضى تلك النصوص.
يندفع بأنّه لو سلّم جواز الإذن لهم لجميع آحاد الشيعة في مثل هذا الأمر الذي هو من باب الرئاسة والولاية العامّة ، فيما يتعلّق بمصلحة جميع المسلمين ، فتلك العمومات قاصرة عن إفادة هذا الإذن ، لظهورها بحكم التبادر في الحقوق المالية من الأعيان والمنافع ، لا فيما يشمل حقّ الولاية والرئاسة.
[١] مسالك الأفهام ١ : ١٢٢. [٢] الكافي ١ : ٤٠٩ ، الرواية ٥. [٣] وسائل الشيعة ٩ : ٥٣٩ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الرواية ١٢٦٦٨ ؛ و ٥٤٩ ، الباب ٤ ، الرواية ١٢٦٨١ و ١٢٦٨٢.