responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 129

ولأمر ما أفرط بعضهم [١] وقال : قوله عليه‌السلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » [٢] ، تبليغ أو إفتاء ، فيجوز الإحياء لكلّ أحد في زمان الحضور ، أذن الإمام عليه‌السلام فيه أم لا. وأجيب عنه بأنّ اشتراط الإذن يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل. وقال آخر : قوله عليه‌السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ـ حيث قالت له : إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني ـ : « خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف » [٣]. افتاء. فيجوز المقاصّة للمماطل ولو بغير إذن الحاكم.

ومما يؤيّد بل يدلّ على عدم كونه مال الإمام عليه‌السلام عدم ذكره في كلماتهم في عداد الأنفال ، المشعر باتفاقهم عليه ، سيما مع عدم إشعارهم في الحكم بالتصدّق به لكونه له عليه‌السلام ، كما ذكروه في إرث من لا وارث له ، ومنه ينقدح ظهور النصوص الحاصرة للأنفال بغير المال المجهول في خروجه عنها.

وما في جملة منها من الأرض التي جلى أو باد أهلها ، فالمراد به ما من الأرضين التي انقطعت عنها أيدي الكفار ، كما يدلّ عليه سوق الأخبار ، فإنّ منها ما يعمّ المسلمين ، وهي المأخوذة عنهم قهرا وعنوة ، ومنها من الأنفال المختصّ بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام عليه‌السلام ، وهي ما لم يكن فيها هراقة دم ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، بأن جلى أهلها أو صولحوا وأعطوا بأيديهم. فمقتضى النصوص أنّ تلك الأرض بهذا العنوان من الأنفال ، لا من حيث كونه مجهول المالك ، ولذا اختصّت


[١] كذا ، والظاهر : ولهذا الأمر أفرط بعضهم ؛ والقائل على ما في حاشية القواعد والفوائد ( المصدر السابق ) هو ابن سعيد الحلّي في الجامع.

[٢] وسائل الشيعة ٢٥ : ٤١١ : الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٤٠ و ٣٢٢٤٤.

[٣] بحار الأنوار ٧٥ : ٢٣١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست