responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 112

من غير قصد سبب إيجاد سببهما من الشرط ، فهذه كلّها من الشروط الغير المقدورة ، وتكون باطلة.

ويقع الإشكال في بعض الأمثلة ، إلا أنّه بعد ما اتضح المناط يمكن دفعه بتأمّل دقيق فيه ، كما إذا اشترط البيع من ثالث باعتبار توقّفه على رضاه ، فهو من غير المقدور ، والظاهر أنّه يبنى على الخلاف في معنى البيع ، فإن قلنا أنّه نفس العقد المركّب من الإيجاب والقبول ، لم يصحّ الشرط ، لأنّ المركّب من فعله وفعل الغير ليس من فعله ، فليس مقدورا ، وتنزيله على الإيجاب خاصّة خروج عن حقيقة اللفظ ، وإن قلنا بأنّه نقل الملك بعوض معلوم ـ كما هو المشهور ـ صحّ ، لكونه من فعله ، وإن كان من شرط تحققه قبول الغير. نعم ، يتوقّف صدق القدرة على العلم أو الظنّ بحصول القبول من الغير مطلقا ، إن لم يعيّن المشتري أو خصوص شخص إن عيّنه ، فإذا اتّفق أن لا يرضى بالقبول كان للمشروط له الخيار.

المطلب السابع [١] في حكم العقد إذا فسد الشرط وفيه قولان : الصحة والبطلان ، والحقّ الثاني ، وفاقا للمحكيّ عن الأكثر.

ولنبيّن :

أوّلا لتحقيق المرام ، ما تداول بينهم من أنّ العقود تابعة للقصود ، وما اشتهر من أنّ الأصل في المعاملات الصحة ، والتوفيق بينه وبين أصل الفساد الذي هو معقد الإجماع.

فنقول : العقود أسباب شرعية لآثار مخصوصة جعلها الشارع مترتّبة عليها ، واللازم على الفقيه في ذلك معرفة أمور ثلاثة : العقد الذي هو السبب والأثر المسبّب له ، وشرائط تأثيره وكيفية ترتّبه عليه ، فإن علم الثلاثة بدليل خاص ، أو عام فهو ،


[١] في الأصل : المطلب الثامن ، والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست