responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 541

بهما معاً. فإذن لايلزم المحذور المتقدم حيث إنّ الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي هو الناشئ عن الفعل النفساني يعني أحد الدواعي القربية ، والاختيار المتعلق به غير ذلك الاختيار ولم ينشأ منه.

وأمّا ما أفاده ( قدس‌سره) من أنّ الارادة التشريعية تتعلّق بما يوجده العبد وتتعلّق به إرادته التكوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً [١] : من أنّه لا معنى للارادة التشريعية في مقابل الارادة التكوينية إلاّ أن يكون المراد من الارادة التشريعية الأمر الصادر من المولى المتعلق بفعل المكلف ، ولكن على هذا الفرض فالارادة التشريعية في المقام واحدة دون الارادة التكوينية ، وذلك لأنّ وحدة الارادة التشريعية وتعددها تتبع وحدة الغرض وتعدده ، وحيث إنّ الغرض في المقام واحد قائم بالمجموع المركب منهما ، لفرض كون الواجب ارتباطياً ، فبطبيعة الحال الارادة التشريعية المتعلّقة به أيضاً واحدة.

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواعي القربية في متعلق الأمر وإن قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد الأمر فيه ، كما أنّه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية فيه.

قد يقال كما قيل [٢]: إذا افترض استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه من ناحية ، واليقين بعدم أخذ غيره من الدواعي القربية فيه من ناحية اخرى ، فبطبيعة الحال كان عدم أخذ الجامع بين جميع هذه الدواعي أيضاً متيقناً ، لفرض أنّه لا يعمّ غيرها.

وإن شئت فقل : إنّ أخذ خصوص قصد الأمر في متعلقه حيث إنّه مستحيل فلا معنى لأخذ الجامع بينه وبين غيره من الدواعي القربية فيه ، وعندئذ فلو


[١] في ص ٤٨٢.

[٢] نهاية الأفكار ١ : ١٨٨ ( مع اختلاف يسير ).

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست