الأوّلية التي تعرض على الموضوع أو المتعلق ، وبين الحالات والانقسامات الثانوية التي تعرض عليه بملاحظة تعلّق الحكم به وقال : إنّ الاطلاق والتقييد إنّما يتصوران بالاضافة إلى الانقسامات والقيود الأوّلية ، ولا يتصوران بالاضافة إلى الانقسامات والقيود الثانوية ، حيث إنّ التقييد بها مستحيل ، فإذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضاً. ومن تلك القيود الثانوية قصد الأمر ، وحيث إنّ تقييد الواجب به مستحيل فاطلاقه كذلك.
ولكن الصحيح هو التفصيل بين مقامي الاثبات والثبوت.
أمّا في مقام الاثبات ، فلا ينبغي الشك في أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، وذلك لأنّ الاطلاق في هذا المقام عبارة عن عدم التقييد بالاضافة إلى ما هو قابل له ، كما إذا فرض أنّ المتكلم في مقام البيان وهو متمكن من الاتيان بالقيد ومع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقق إطلاق لكلامه ، ومن الطبيعي أنّ مردّ هذا الاطلاق
ليس إلاّ إلى عدم بيان المتكلم القيد ، فالاطلاق في هذا المقام ليس أمراً وجودياً ، بل هو أمر عدمي.
وهذا بخلاف التقييد ، فانّه أمر وجودي وعبارة عن خصوصية زائدة في الموضوع أو المتعلق. وعلى الجملة : فالمتكلم إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينةً على اعتبار خصوصية زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه الناحية ، وإن لم ينصب قرينةً على اعتبارها فله إطلاق ولا مانع من التمسك به. ومنه يستكشف الاطلاق في مقام الثبوت ، ومن الواضح أنّ الاطلاق بهذا المعنى أمر عدمي ، كما أنّ التقييد المقابل له أمر وجودي.
فالنتيجة : أنّ استحالة التقييد في هذا المقام تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس.