responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 370

للدلالة على قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام ، وأمّا خصوصية كون القيام بنحو الحلول أو الايجاد أو الوقوع أو غير ذلك ، فهي خارجة عن مفاد الهيئة.

وقد تحصّل من ذلك : أنّه ليس لما ذكرناه ضابط كلّي ، بل يختلف باختلاف الموارد ، ومن هنا لا يصح إطلاق المشتق في بعض الموارد على من يقوم به المبدأ قيام حلول ، كاطلاق المتكلم على الهواء فانّه لا يصح ، وكذا إطلاق الضارب على من وقع عليه الضرب ، وهكذا. مع انّ قيام المبدأ فيها قيام الحال بالمحل.

الثاني : يمكن أن يكون منشأ ذلك اختلاف نوعي الفعل ، أعني المتعدي واللازم.

بيان ذلك : أنّ الفعل إذا كان متعدياً كفى في اتصاف فاعله به قيامه به قيام صدور وإيجاد ، وأمّا الزائد على هذا فغير معتبر فيه ، وذلك كالقابض والباسط والخالق والرازق والمتكلم والضارب وما شاكلها. وأمّا إذا كان لازماً فلا يكفي في اتصافه به صدوره منه ، بل لا بدّ في ذلك من قيام المبدأ به قيام الصفة بالموصوف ، والحال بالمحل ، وذلك كالعالم والنائم والقائم وما شاكله.

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر وجه عدم صحّة إطلاق النائم والقائم عليه تعالى ، كما يظهر وجه صحّة إطلاق العالم والخالق والقابض والباسط والمتكلم وما شابه ذلك عليه ( سبحانه وتعالى ) ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : يظهر وجه عدم صحّة إطلاق المتكلم على الهواء ، وإطلاق الضارب على من وقع عليه الضرب ، وهكذا.

الرابع : أنّ الكلام كما يصح إطلاقه على الكلام اللفظي الموجود في الخارج ، كذلك يصح إطلاقه على الكلام النفسي الموجود في الذهن ، من دون لحاظ عناية في البين ، ومن هنا يصح أن يقول القائل : إنّ في نفسي كلاماً لا اريد أن ابديه.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست