وإن شئت فقل : إنّ مفهوم الشيء والذات مبهم من جميع الجهات والخصوصيات ، ومنطبق على الواجب والممتنع والممكن بجواهره وأعراضه وانتزاعاته واعتباراته.
فما أفاده قدسسره من أنّ المأخوذ في مفهوم المشتق ليس من مفهوم الذات ولا مصداقه في شيء غريب ، والإنصاف أنّ كلماته في المقام لا تخلو عن تشويش واضطراب كما لا يخفى.
الفرق بين المشتق والمبدأ
المشهور بين الفلاسفة هو أنّ الفرق بين المبدأ والمشتق إنّما هو باعتبار اللاّ بشرط وبشرط اللاّ. وقع الكلام في المراد من هاتين الكلمتين : لا بشرط وبشرط لا.
وقد فسّر صاحب الفصول قدسسره مرادهم منهما بما يراد من الكلمتين في بحث المطلق والمقيد وملخصه :
هو أنّ الماهية مرةً تلاحظ لا بشرط بالإضافة إلى العوارض والطوارئ الخارجية. واخرى بشرط شيء. وثالثةً بشرط لا. فعلى الأوّل تسمى الماهية مطلقةً ولا بشرط. وعلى الثاني تسمى بشرط شيء. وعلى الثالث بشرط لا.
وعلى هذا فلو ورد لفظ في كلام الشارع ولم يكن مقيداً بشيء من الخصوصيات المنوّعة أو المصنّفة أو المشخّصة وشككنا في الإطلاق ثبوتاً فنتمسك باطلاقه في مقام الإثبات لاثبات الاطلاق في مقام الثبوت بقانون التبعية إذا تمّت مقدّمات الحكمة.
مثلاً لو شككنا في اعتبار شيء في البيع كالعربية أو اللفظ ، أو نحو ذلك ،