responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 311

جامع حقيقي بينها ، بل قد برهن في محلّه أنّ الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية فضلاً عن الجامع بين جميع المقولات.

فتحصّل : أنّ مفهوم الشيء يستحيل أن يكون جنساً تندرج تحته الأجناس العالية.

فالتحقيق : أنّ مفهوم الشيء مفهوم عام مبهم معرىً عن كل خصوصية من الخصوصيات ، كمفهوم الأمر والذات ، ويصدق على الأشياء جميعاً صدقاً عرضياً ، فيكون من العرض العام لا من العرض المقابل للجوهر ، فانّه لا يصدق على وجود الواجب تعالى ولا على غيره من الاعتبارات والانتزاعات ونحوهما. ومن الواضح أنّ الشيء بما له من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد.

ثمّ إنّ مرادنا من العارض هنا ما هو خارج عن ذات الشيء ومحمول عليه ، فهذا هو الضابط للعرض العام والخاص ، والعموم والخصوص يختلفان بالاضافة ، فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة ، وخاص باعتبار آخر وإضافة اخرى وهكذا ...

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من الضابط للعرض العام ، وهو ما كان خاصةً للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيز مثلاً [١] وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مرّ ، ولذا ذكروا أنّ الوجود من عوارض الماهية ، بمعنى أنّه خارج عن حيطة ذاتها ومحمول عليها ، فما ذكره السيِّد الشريف وغيره من أنّ الشيء عرض عام هو الصحيح.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من أنّه على تقدير أخذ مصداق الشيء في المشتق


[١] أجود التقريرات ١ : ١٠٢.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست