responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 226

قيل بخروجها عن حريم النزاع ، ولكن قد تقدّم فساده [١]. والصحيح هو أنّها داخلة فيه أيضاً. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح والأعم.

الاشتراك

الكلام فيه يقع من جهتين :

الاولى : في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه.

الثانية : في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينياً أو تعيناً أو شيء آخر؟

أمّا الكلام في الجهة الاولى : فذهب قوم إلى أنّ الاشتراك في اللغة واجب ، بتقريب أنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية ، فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعي لزوم الاشتراك لئلاّ يبقى معنى بلا لفظ دال عليه.

وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [٢] بوجوه :

الأوّل : أنّ وضع الألفاظ بازاء المعاني غير المتناهية غير معقول ، لأنّه يستلزم أوضاعاً غير متناهية ، وصدورها من واضع متناه محال.

الثاني : أنّا لو سلّمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله ( تبارك وتعالى ) إلاّ أنّه من الواضح أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال ولابراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا منه ( تعالى وتقدس ) ، إذن وضع الألفاظ بازاء المعاني غير المتناهية يصبح لغواً محضاً ، لأنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.

وعلى الجملة : فالواضع وإن فرض أنّ الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير


[١] في ص ١٥٦.

[٢] كفاية الاصول : ٣٥.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست