إمضاء كل سبب عرفي إلاّما نهى عنه الشارع ، وأمّا لو كانت المعاملات أسامي للمسببات فالامضاء الشرعي المتوجه إليها لا يدل على إمضاء أسبابها ، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب وهو المبادلة في البيع وما شاكلها ، وإمضاء السبب وهو المعاطاة أو الصيغة الفارسية مثلاً ، ومن الواضح أنّ أدلة الامضاء جميعاً من الآيات والروايات متجهة إلى إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلاً ، ضرورة أنّ الحلية في قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ثابتة لنفس المبادلة والملكية في مقابل تحريمها ، ولا معنى لحلية نفس الصيغة أو حرمتها ، ووجوب الوفاء في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[١] ثابت للملكية والمبادلة ، فانّ الوفاء على ما ذكرناه بمعنى الانهاء والاتمام ، ومن المعلوم أنّه لا يتعلق بنفس العقد فانّه آني الحصول فلا بقاء له ، بل لا بدّ وأن يتعلق بما له قابلية البقاء والدوام ، وهو ليس في المقام إلاّنفس المسبب ، والنكاح في قوله صلىاللهعليهوآله : « النكاح سنّتي » [٢] نفس علاقة الزواج بين المرء والمرأة ، لا نفس الصيغة ، وكذا الصلح في قوله صلىاللهعليهوآله : « الصلح جائز » [٣] ونحو ذلك ، وعليه فلو شككنا في حصول مسبب من سبب خاص كالمعاطاة مثلاً ، فمقتضى الأصل عدم حصوله والاقتصار على الأخذ بالقدر المتيقن ، إلاّفيما إذا كان له سبب واحد ، فان إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا محالة ، وإلاّ لكان إمضاؤه بدونه لغواً محضاً ، وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقن ، فان نسبة المسبب حينئذ إلى الجميع على حد سواء ، فلا يمكن الحكم بامضاء بعض دون بعض ، وفي غير هاتين الصورتين لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ، وفي