responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 210

بل هي تتصف بالوجود عند وجود أسبابها ، وبالعدم عند عدمها.

ولتحقيق الكلام في المقامين نقول :

أمّا المقام الأوّل : فالأمر كما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك بالاطلاقات حتّى على القول بالصحيح ، والوجه في ذلك : هو أنّ المعاملات امور عرفية عقلائية وليست من الماهيات المخترعة عند الشارع المقدس ، وإنّما هي ماهيات قد اخترعها العقلاء قبل هذه الشريعة لتمشية نظام الحياة ، ثمّ لمّا جاء نبيّنا الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخالفهم في هذه الطريقة المستقرّة عندهم ، ولم يجعل صلى‌الله‌عليه‌وآله طرقاً خاصة لا بدّ للناس أن يمشي على طبق تلك الطرق ، بل ولم يتصرف فيها تصرفاً أساسياً ، بل أمضاها على ما كانت عندهم ، وتكلم بلسانهم ، فهو صلى‌الله‌عليه‌وآله كأحدهم من هذه الجهة.

نعم ، قد تصرّف صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها في بعض الموارد ، فنهى عن بعض المعاملات كالمعاملة الربوية وما شاكلها ، وزاد في بعضها قيداً أو جزءاً لم يكن معتبراً عند العقلاء ، كاعتبار البلوغ في المتعاقدين ، واعتبار الصيغة في بعض الموارد.

وعلى ذلك الأصل نحمل ما ورد في الشرع من الآيات والروايات كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] ، (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) [٢] ، (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [٣] ، وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « النكاح سنّتي » [٤] ، « والصلح جائز » [٥] ونحو ذلك ، على المفاهيم التي قد استقرّت عندهم ، وجرى ديدنهم عليها ، فانّه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )


[١] المائدة ٥ : ١.

[٢] البقرة ٢ : ٢٧٥.

[٣] النساء ٤ : ٢٩.

[٤] المستدرك ١٤ : ١٥٣ / أبواب مقدّمات النكاح ب ١ ح ١٨.

[٥] الوسائل ١٨ : ٤٤٣ / أبواب الصلح ب ٣ ح ١.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست