responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 189

الرابع : أنّ دخول شيء واحد في مركب مرّة ، وخروجه عنه مرّة اخرى ممّا لابأس به في المركبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى.

الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع : ما قيل من أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم الأجزاء ، ويدور صدقه مداره وجوداً وعدماً ، وقد نسب شيخنا العلاّمة الأنصاري [١] قدس‌سره هذا الوجه إلى المشهور ، وكيف ما كان ، فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره بوجهين :

الأوّل : ما أورده قدس‌سره ثانياً على الوجه الأوّل من أنّ لازم ذلك هو أن يكون استعمال لفظ الصلاة فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازاً ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على فرده والطبيعي على مصداقه ، وهذا ممّا لا يلتزم به القائل بالأعم.

الثاني : أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلاً فيه تارة ، وخارجاً عنه اخرى ، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات [٢].

توضيحه : هو أنّه لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك ، كما أنّه لاريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف ، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين ، فيلزم دخول شيء واحد فيه مرّة وخروجه عنه مرّة اخرى ، بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عمّا ليس هو


[١] مطارح الأنظار : ٨.

[٢] كفاية الاصول : ٢٥ ـ ٢٦.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست