responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 179

الأوّل : أنّ البقية بأجمعها خارجة عن المسمّى ودخيلة في المأمور به.

الثاني : أنّ الأركان هو الموضوع له.

وقد أورد شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] على كل واحد من الأمرين إيراداً.

أمّا الأوّل : فقد أورد عليه بأ نّه إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى ، عدم دخولها فيه دائماً ، فيردّه : أنّه ينافي الوضع للأعم ، فان لازمه عدم صدق لفظ الصلاة على الفرد الصحيح إلاّبنحو من العناية والمجاز ، ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل. وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها ، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول ، ضرورة أنّ دخول شيء واحد في ماهية عند وجوده ، وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل ، لاستحالة كون شيء جزءاً لماهية مرّة ، وخارجاً عنها مرّة اخرى ، فان كل ماهية متقوّمة بجنس وفصل أو ما يشبههما ، فلا يعقل أن يكون شيء واحد مقوّماً لماهية عند وجوده ، ولا يكون كذلك عند عدمه. فإذن لا يعقل أن تكون البقية داخلة في المسمّى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمها ، فأمرها لا محالة يدور بين الخروج مطلقاً أو الدخول كذلك ، وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم.

أمّا الأوّل فلما عرفت ، وأمّا الثاني فلأ نّه يناسب الوضع للصحيح لا للأعم كما لا يخفى.

ثمّ أورد قدس‌سره على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود ، وفي بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يلزمه الالتزام بدخول شيء في الوجود أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فانّ المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام ، فالوجود يصدق على وجود الواجب ووجود الممكن على عرضه العريض ، وكذا السواد يصدق


[١] أجود التقريرات ١ : ٦١ وما بعدها.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست