فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات ، وقد عرفت أنّ تصويره بينها لا بدّ منه ، سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم.
ولكن شيخنا الاستاذ قدسسره قد خالف في المقام ، وذهب إلى أنّه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد ، وأفاد في وجه ذلك أنّه يمكن الالتزام بأنّ الموضوع له في مثل لفظ الصلاة مثلاً أوّلاً هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فانّ للصلاة باعتبار مراتبها عرضاً عريضاً ، ولها مرتبة عليا وهي صلاة المختار ، ولها مرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى ، وبين الحدّين متوسطات ، فلفظة الصلاة ابتداءً موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين ، واستعمالها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر.
فالصحيحي يدعي أنّ استعمال لفظ الصلاة في بقية المراتب الصحيحة إمّا من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة فيما يصح فيه التنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال كما في صلاة الغرقى ، فانّه لا يمكن فيها الالتزام بالتنزيل المزبور.
والأعمي يدعي أنّ استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر ، فكل واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال حتّى في فاسد صلاة الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها ، المنزّل منزلة التام الأجزاء والشرائط من جهة الاشتراك في الأثر.