responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 154

جميعاً من آثار التمامية ولوازمها وهي التمامية من حيث الأجزاء والشرائط ، وليست من متممات حقيقتها ، ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم ، والظاهر أنّه وقع الخلط في كلامه قدس‌سره بين تمامية الشيء في نفسه ، أعني بها تماميته من حيث الأجزاء والشرائط ، وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء ، فانّه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم. أو وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار أثره ، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان. ولا واقع له إلاّ الواقعية من حيث ترتب الآثار ، ولكنّه خارج عن محل الكلام ، فان كلمة الصلاة مثلاً ، لم توضع بازاء ذلك العنوان ضرورة ، بل وضعت بازاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط ، ومن الظاهر أنّ حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط ، وعلى أيّ حال فلا وقع لما ذكره قدس‌سره أصلاً.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّه لا منافاة بين كون شيء لازماً لماهية وكونه محققاً لها ، فانّ الفصل لازم لماهية الجنس ، مع كونه محققاً لها في الخارج ، فهو وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ اللازم لايعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه ، من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية ، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس لايعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة ، نعم الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس ومحقق له ، ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازماً له ، فاطلاق قوله قدس‌سره إنّ ذلك ـ أي اللازم ليس من متممات معنى ملزومه ـ إنّما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام ، وكيف كان فالأمر ظاهر لا

سترة فيه.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الصحّة بمعنى تمامية المركب في نفسه وذاته ، أعني بها

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست