responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 13

عدم ترتب أثر شرعي عليها بنفسها وعدم توفر ذاك الشرط فيها. أمّا وجوب المقدمة فهو وإن ترتب على ثبوت هذه الملازمة ، إلاّ أنّه حيث كان غيرياً ، لا يصلح أن يكون أثراً للمسألة الاصولية ، بل وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة ، وأما غيره ممّا هو قابل لذاك ، فلم يكن حتى يترتب عليها.

ويدفعها : ما سنذكره إن شاء الله تعالى في محلّه ، من أن لتلك المسألة ثمرة مهمّة ـ غير وجوب المقدمة ـ تترتب عليها ، وبها تكون المسألة اصولية.

وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلّها ، فلينتظر.

الأمر الثالث

في بيان موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم

فيقع الكلام في جهات :

الجهة الاولى : في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم.

الجهة الثانية : في وجه ما التزموا به من أنّ البحث في كل علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه.

الجهة الثالثة : في بيان تمايز العلوم بعضها عن بعض.

أمّا الكلام في الجهة الاولى : فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه : هو أنّ الغرض من أيّ علم من العلوم أمر واحد ، مثلاً الغرض من علم الاصول الاقتدار على الاستنباط ، ومن علم النحو صون اللسان عن الخطأ في المقال ، ومن علم المنطق صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج.

وحيث إنّ هذا الغرض الوحداني يترتب على مجموع القضايا المتباينة في

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست