responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 105

تعهّد بأ نّه متى ما قصد تفهيم معنى خاص يتكلم بلفظ مخصوص مجرداً عن القرينة ، كذلك تعهد بأ نّه متى ما قصد تفهيم معنى مناسب للمعنى الموضوع له يتكلم بذلك اللفظ مصحوباً بالقرينة ليكون المجموع مبرزاً له.

وقد تلخص من ذلك : أنّ عدم انحصار الواضع بشخص أو جماعة لا يدع مجالاً وموضوعاً للبحث المذكور ، فانّه مبتن على أن يكون الواضع من أهل كل لغة شخصاً خاصاً أو جماعة معيّنين ، ليقال إنّ جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل هو منوط بإذنه أم لا؟ وأمّا إذا لم يكن الواضع منحصراً بشخص أو جماعة وكان كل مستعمل واضعاً فلا مجال له أصلاً.

الأمر السادس

[ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو ... ]

ذكر المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره أنّه لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب مثلاً فعل ماض ، أو صنفه كما إذا قيل : زيد في ضرب زيد فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول ، أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد ، وقد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع وإلاّ كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى ، وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل : زيد لفظ واريد منه شخص نفسه ، ففي صحّته بدون تأويل نظر [١].

توضيح ذلك : أنّ العلاقة الخارجية بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي


[١]. كفاية الاصول : ١٤.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست