responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 63

مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) [١] فجعل المأيوس منه الحيض فدل على أنه هو العدة وجعل العوض منه الأشهر إذ كان معدوما .. وقال ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ) [٢] وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ان المعنى فطلقوهن لعدتهن أن تطلق في طهر لم تجامع فيه .. ولا تخلو لعدتهن من أن يكون المعنى ليعتددن في المستقبل أو يكون في الحال أو الماضي ومحال أن تكون العدة قبل الطلاق وأن يطلقها في حال عدتها فوجب أن تكون للمستقبل [ قال أبو جعفر ] والطهر كله جائز أن تطلق فيه وليس بعد الطهر الا الحيض .. وقال تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) [٣] قالوا فاذا طلقها في الطهر ثم احتسب به قرأ فلم تعتد إلا قرءين وشيئا وليس كذا نص القرآن .. وقد احتج محتج في هذا وقال الثلاثة جمع واحتج بقول الله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) [٤] وإنما ذلك شهران وأيام فهذا الاحتجاج غلط لأنه لم يقل ثلاثة أشهر فيكون مثل ثلاثة قروء .. وإنما هذا مثل قوله عز وجل ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) [٥] فلا يجوز أن يكون أقل منها .. وكذا ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) [٦] وأما من السنة فحدثنا .. الحسن بن علبث قال حدثني يحيى بن عبد الله قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش أخبرته أنها .. أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فشكت اليه الدم .. فقال : « إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك ولا تصلي واذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء الى القرء » فهذا لفظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سمى الحيض قرءوا في أربعة مواضع .. وأما الاجماع فأجمع المسلمون على ان لا يستبرى بحيضة .. وقال عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة ولو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت وهذا يدخل في باب الإجماع لأنه لم ينكره عليه أحد من الصحابة .. وقالوا قد أجمع العلماء على أن المطلقة ثلاثا اذا ولدت فقد خرجت من العدة لا اختلاف في ذلك وإنما اختلفوا في المتوفى عنها زوجها .. قالوا فالقياس أن يكون الحيض بمنزلة الولد لأنهما جميعا يخرجان من الجوف وفي سياق الآية أيضا دليل .. قال الله تعالى ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ ) [٣] وللعلماء في هذا قولان .. قال ابن عباس الحبل .. وقال الزهري الحيض وليس ثم دليل


[١] سورة : الطلاق ، الآية : ٤

[٢] سورة : الطلاق ، الآية : ١

[٣][٧] سورة : البقرة ، الآية : ٢٢٨

[٤] سورة : البقرة ، الآية : ١٩٧

[٥] سورة : البقرة ، الآية : ٢٣٤

[٦] سورة : البقرة ، الآية : ١٩٦

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست