responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

سورة الأنفال

بسم الله الرحمن الرحيم

حدثنا .. يموت بن المدرع باسناده عن ابن عباس قال ونزلت سورة الانفال بالمدينة فهي مدنية قال الله تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) [١] الآية .. للعلماء في هذه الآية أقوال وأكثرهم على انها منسوخة بقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) [٢] فاحتج بعضهم بأنها لما كانت من أول ما نزل في المدينة من قبل أن يؤمر بتخميس الغنائم وكان الامر في الغنائم كلها الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجب أن تكون منسوخة بجعل الغنائم حيث جعلها الله قائلو هذا القول يقولون الانفال هاهنا الغنائم ويجعل بعضهم اشتقاقه من النافلة وهي الزيادة قال والغنائم أنفال لان الله تعالى أنفلها أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خصهم بذلك .. وقال بعضهم ليست بمنسوخة وهي محكمة والآية أن يعملوا بها فينفلوا من شاءوا اذا كان في ذلك صلاح للمسلمين واحتجوا ان هذه هي الانفال على الحقيقة لا الغنائم لانها زيادات يزاد الرجل بها على غنيمته أو يزيدها الامام من رأى .. والقول الثالث ان الانفال ما ند من العدو من عبد أو دابة فللامام ان ينفل ذلك من شاء اذا كان به صلاحا .. والقول الرابع ان الانفال للسرايا خاصة .. والقول الخامس ان الانفال الخمس خاصة سألوا لمن هو فأجيبوا بهذا .. [ قال أبو جعفر ] فممن روي عنه .. القول الاول ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قال الانفال الغنائم التي كانت خالصة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) الآية وهو قول مجاهد كما حدثنا .. علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليم مولى ابي علي عن مجاهد قال .. نسخت نسختها ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) وهو قول عكرمة كما قرئ .. على إبراهيم بن موسى الحوري عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة قالا .. كانت الانفال لله ولرسوله ثم نسخ ذلك قوله ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) وهذا قول الضحاك والشعبي والسدي وأكثر الفقهاء الا ان أكثرهم يقول لا يجوز للامام أن ينفل أحدا شيئا من الغنيمة الا من سهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لان الاسهم الاربعة قد صارت لمن شهد من


[١] سورة : الأنفال ، الآية : ١

[٢] سورة : الأنفال ، الآية : ٤١

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست