responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 622

وفصله ـ على ما فصّلناه وقيدناه ـ في مبسوطة [١] وهو الحق اليقين.

وإذا كانت في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء كانت للزوج عليها رجعة ، أو لم يكن ، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع ، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة.

فأمّا عدة المتوفّى عنها زوجها ، أو عدة الفسخ ، فإنّه يجوز لها أن تخرج ، على كل حال ، فرضا كان الحج ، أو نفلا.

وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج ، حجة التطوع ، أو بلا إذنه حجة الإسلام ، كان قدر نفقة الحضر عليه ، وما زاد لأجل السفر عليها ، فإن أفسدت حجّها ، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة ، قبل الوقوف بالمشعر ، لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد على ذلك فعليها ، في مالها ، ويلزمها مع ذلك كفارة ، وهي بدنة ، في مالها خاصّة.

وقد بيّنا كيفية إحرامها ، في باب الإحرام ، وانّ عليها أن تحرم من الميقات ، ولا تؤخره ، فإن كانت حائضا توضّأت ، وضوء الصلاة ، واحتشت ، واستثفرت ، واغتسلت ، وأحرمت ، إلا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام.

فإن قيل : الحائض لا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء.

قلنا : لا يصحّان منها على وجه يرفعان الحدث ، وأمّا على غير ذلك الوجه ، فإنّهما يصحّان منها بغير خلاف ، وغسل الإحرام ، لا يرفع الحدث ، وانّما هو للتنظيف على وجه العبادة.

وكذلك يصح منها غسل الأعياد ، والجمع ، فإن تركت الإحرام ، ظنا منها أنّه لا يجوز لها ذلك ، حتى جازت الميقات ، فعليها أن ترجع إليه ، وتحرم منه مع الإمكان ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها ، ما لم تدخل مكة ، فإن


[١] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست