نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 597
وشحمه ، ينظر في فيء شحمه ، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، والأول هو الظاهر ، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة ، كان جائزا.
وأفضل ما يكون من البدن ، والبقر ، ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة.
ولا يجوز من الإبل ، إلا الثني ، فما فوقه ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وكذلك من البقر ، لا يجوز إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ، ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ، والجذع ما كان له سبعة أشهر.
وينبغي أن يكون الهدي سمينا ، فإن اشتراه على انه سمين ، فخرج مهزولا ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه على أنّه مهزول ، فخرج سمينا ، كان مجزيا ، أيضا ، وإن اشتراه على أنّه مهزول ، وخرج كذلك ، لم يجز عنه.
وحد الهزال على ما روي في الاخبار [١] ، أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم ، وإذا لم يجد على هذه الصفة ، اشترى ما تيسر له.
وأمّا عيوب الهدي فضربان : أحدهما يمنع الإجزاء والثاني يكره ، وان أجزأ فالذي يمنع الإجزاء ، ما روى البراء بن عازب عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديثه : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسير الذي لا ينقى [٢] ( قال محمّد بن إدريس رحمهالله معنى لا ينقى ، بالنون والقاف ، الذي لا نقى له ، لأنّ النقي بالنون المكسورة ، والقاف المسكنة ، المخّ ) والعضباء لا تجزي ، وهي التي انكسر قرنها الداخل والظاهر.
ولا يجزي الخصي والموجوء ، وهو المدقوق الخصي ، وما عدا ذلك فمكروه ، إلا أن يكون ناقص الخلقة ، أو قطع قاطع من خلقته ، الا ما كان وسما ، ولا بأس بذلك ، ما لم يبن منها ، وينقص الخلقة ، لما رواه علي عليهالسلام ، عن
[١] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ١٦ من أبواب الذبح. [٢] فمسند أحمد بن حنبل : ج ٤ ص ٢٨٤.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 597