responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 597

وشحمه ، ينظر في في‌ء شحمه ، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، والأول هو الظاهر ، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة ، كان جائزا.

وأفضل ما يكون من البدن ، والبقر ، ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة.

ولا يجوز من الإبل ، إلا الثني ، فما فوقه ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وكذلك من البقر ، لا يجوز إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ، ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ، والجذع ما كان له سبعة أشهر.

وينبغي أن يكون الهدي سمينا ، فإن اشتراه على انه سمين ، فخرج مهزولا ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه على أنّه مهزول ، فخرج سمينا ، كان مجزيا ، أيضا ، وإن اشتراه على أنّه مهزول ، وخرج كذلك ، لم يجز عنه.

وحد الهزال على ما روي في الاخبار [١] ، أن لا يكون على كليتيه شي‌ء من الشحم ، وإذا لم يجد على هذه الصفة ، اشترى ما تيسر له.

وأمّا عيوب الهدي فضربان : أحدهما يمنع الإجزاء والثاني يكره ، وان أجزأ فالذي يمنع الإجزاء ، ما روى البراء بن عازب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديثه : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسير الذي لا ينقى [٢] ( قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله معنى لا ينقى ، بالنون والقاف ، الذي لا نقى له ، لأنّ النقي بالنون المكسورة ، والقاف المسكنة ، المخّ ) والعضباء لا تجزي ، وهي التي انكسر قرنها الداخل والظاهر.

ولا يجزي الخصي والموجوء ، وهو المدقوق الخصي ، وما عدا ذلك فمكروه ، إلا أن يكون ناقص الخلقة ، أو قطع قاطع من خلقته ، الا ما كان وسما ، ولا بأس بذلك ، ما لم يبن منها ، وينقص الخلقة ، لما رواه علي عليه‌السلام ، عن


[١] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ١٦ من أبواب الذبح.

[٢] فمسند أحمد بن حنبل : ج ٤ ص ٢٨٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست