نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 592
إذا لم يجد الهدى ، ووجد ثمنه ، لا يلزمه أن يخلّفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي ، الصّوم ، سواء وجد الثمن ، أو لم يجد ، لأنّ الله سبحانه ، لم ينقلنا عند عدم الهدي ، إلا إلى الصوم ، ولم يجعل بينهما واسطة ، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه ، يحتاج إلى دليل شرعي.
وإلى ما اخترناه يذهب ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في جمله وعقوده ، في فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها ، قال : فهدي المتمتّع فرض مع القدرة ، ومع العجز فالصّوم بدل منه هذا آخر كلامه.
والصّوم ثلاثة أيام في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فالثلاثة الأيام ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فإنه صوم هذه الأيام ، صام يوم الحصبة ، وهو يوم النفر ، ويومان بعده ، متواليات ، وسمّي يوم النفر الثاني ، يوم الحصبة ، لأنّه يستحب لمن نفر في النّفر الثاني ، التحصيب ، ولا يستحب لمن نفر في النفر الأول ، التحصيب ، وهو نزول المحصّب ، وهو ما بين العقبة ، وبين مكة ، وهي أرض ذات حصى صغار ، مستوية بطحاء ، إذا رحل من منى ، حصل فيها ، يستحب له النزول هناك قليلا اقتداء بالرّسول صلىاللهعليهوآله ، لأنّه نزل هناك ، ونفّذ عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ، إلى التنعيم ، فأحرمت بالعمرة المفردة ، وجاءت إلى مكّة ، وطاقت ، وسعت ، وقصرت ، وفرغت من مناسكها جميعا ، ثم جاءت إلى الرسول صلىاللهعليهوآله ، فرحل قاصدا إلى المدينة.
فإن فاته ذلك أيضا ، صامهن في بقية ذي الحجّة ، فإن أهلّ المحرم ، ولم يكن صام ، وجب عليه دم شاة ، واستقر في ذمّته. وليس له صوم.
فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن صام الثلاثة الأيام ، مع القدرة عليها ، والتمكّن من الصيام ، صام عنه وليه ، الثلاثة ، الأيام ، فأمّا السبعة الأيام ، فقد قال بعض أصحابنا : لا يلزم الولي قضاء السبعة ، والأولى عندي والأحوط ، أنّه يلزم الولي القضاء عنه ، إذا تمكن من وجبت عليه من صيامهن ، ولم يفعل ،
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 592