responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 544

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله أيضا في نهايته : ويحرم على المرأة في حال الإحرام ، من لبس الثياب ، جميع ما يحرم على الرجال ، ويحل لها ما يحل له [١] قال وقد وردت رواية ، بجواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدّمناه ، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، سواء كانت ضرورة ، أو لم تكن [٢].

قال محمّد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا ، أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم ، وإجماعهم ، على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين.

ولا يجوز لهن لبس القفازين ، ولا شي‌ء من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام. فأمّا ما كنّ يعتدن لبسه فلا بأس به ، غير أنّها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة ، فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز.

والقفّازان في الأصل وعند العرب ، شي‌ء تتخذه النساء باليدين ، تحشى بقطن ، ويكون له أزرار ، تزر على الساعدين ، من البرد ، تلبسه النساء ، والقفاز أيضا الدستبانج ، الذي يتخذ للجوارح ، من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر :

تبا لذي أدب يرضى بمعجزة

ولا يكون كباز فوق قفّاز

وقد روي أنّه لا بأس بأن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين ، والمسك.

قال محمّد بن إدريس : المسك بفتح الميم ، والسين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف ، أسورة من ذبل أو عاج قال جرير :

ترى العيس الحولي جوبا بكوعها

لها مسك من غير عاج ولا ذبل

ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة يعني المشبعة.

ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة ، الخاتم ، وإن كان من ذهب.


[١] ج : عليهم.

[٢] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست