نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 542
الجمهرة : الجعرانة بكسر الجيم ، والعين ، وفتح الراء ، وتشديدها ، وهذا الذي يعتمد عليه ) أو التنعيم.
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية ، إن كان متمتعا ، أو مفردا أو بالإشعار ، أو التقليد ، إن كان قارنا حرم عليه لبس الثياب المخيطة ، وغير المخيطة ، إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته ، والنساء ، نظرا ، ولمسا ، وتقبيلا ، ووطيا وعقدا له ولغيره ، يستوي المحرّمات والمحللات في ذلك ، والطيب على اختلاف أجناسه ، والصيد ، ولحم الصيد ، والإشارة إليه ، والدلالة عليه.
وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ، ما يكون قطنا محضا بيضا ، فإن كان غير بيض كان جائزا ، ولا يكره الإحرام في الثياب الكتان ، إنّما يكره التكفين بها ، ويكره الإحرام في الثياب السود.
وقال شيخنا في نهايته : لا يجوز الإحرام في الثياب السود [١]. وانّما أراد شدة الكراهة ، دون أن يكون ذلك محظورا ، وجملة الأمر ، وعقد الباب في هذا ، أنّ كل ثوب يجوز للرجال فيه الصلاة ، يجوز فيه الإحرام.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر ، وما أشبه ذلك ، لأجل الشهرة ، وإن لم يكن ذلك محظورا.
ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة ، نظيفة ، فإن كانت وسخة ، غسلها قبل الإحرام ، وإن توسخت بعد الإحرام ، فإنّه يكره غسلها ، وإن لم يكن ذلك محظورا ، إلا إذا أصابها شيء من النجاسة ، فإنّه يجب عليه غسلها.
ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام ، غير أنّه إذا طاف ، لا يطوف
[١] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 542